كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون الموارد المائية والرى، جميع الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع في نطاق هذه المخرات.
وفي حال رغبة أى جهة تنفيذ أى مشروعات تنمية في نطاق جميع مخرات السيول الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة .
وللمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدى شفويًا وتلغرافيًا أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشىء إلى أصله فورًا وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة ، فإذا لم يتم إعادة الشىء إلى أصله يتم إخطار مسئولى الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إداريًا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشىء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى .
ويصدر الوزير قرارًا بنسبة المساهمة في تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه .