كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون التأمين الصحى الشامل، هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال ستين يومًا من تاريخ التقييم كحد أقصي، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتائج التقييم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التقييم والاعتماد.
ويلتزم المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وينشر ملخص التقرير بإحدى الصحف القومية.
ويتعين على أجهزة الدولة والمنشآت الطبية معاونة هيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.
الجدير بالذكر أنه، مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، تلتزم المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وإذا لم تلتزم المنشأة بذلك تقوم هيئة الاعتماد والرقابة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها.