أقر القانون رقم 138 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، كون المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة.
ويهدف المجلس إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية.
وجاءت المادة (3) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بكل ما يلزم لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1- تخطيط السياسة العامة للثقافة، في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية في أوجه نشاطها المختلفة.
2- وضع ميثاق شرف للعمل الثقافي في مختلف مجالاته، والإشراف على تنفيذه ، وضمان الالتزام به.
3- رعاية الإبداع الفكري والفني، وحماية حقوق التأليف والأداء.
4- رعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافية ، وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها.
5- - إصدار التوجيهات والتوصيات إلى الهيئات الأهلية العامة في ميادين الثقافة بما يتفق والسياسات العامة المقررة في هذا الشأن.
6- تشجيع الأعمال الفنية الرفيعة، ودعم الخدمات الفنية التي تؤدى للتجمعات الطلابية والعمالية وقطاع الفلاحين فى القرى، والمشاركة بالعمل في سبيل وصول الثقافة بجميع . أنواعها إلى هذه القاعدة العمالية العريضة.
7- الاهتمام بثقافة الطفل، والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته لإعداد جيل من الشباب الوطني.
8- اقتراح أوجه التطوير فى برامج التعليم وأساليب نشر الوعي الثقافي والتذوق الفني في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.
9- - تحديد مقاييس الجودة ومعاييرها في مختلف نواحي الإنتاج الفكري في مجالات الثقافة المختلفة، وتوحيد الأسس التي تقوم عليها المسابقات والمنح والجوائز التقديرية والتشجيعية ، كما يتولى منح هذه الجوائز والمنح.
10- اقتراح أوجه التطوير فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية ، والتوصية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيره من الهيئات والأجهزة والجهات المعنية بأساليب إدماج الثقافة والفنون في المواد المذاعة صوتيا ومرئيا.
11- إعطاء أهمية خاصة في نشر الثقافة بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.