الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:51 م

شروط تقديم تمويل لمجالس إدارات الجمعيات المرخص لها مزاولة تمويل المشروعات الصغيرة

شروط تقديم تمويل لمجالس إدارات الجمعيات المرخص لها مزاولة تمويل المشروعات الصغيرة تمويل مشروعات
الخميس، 10 أغسطس 2023 01:00 ص
كتب أمين صالح

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر أن تقدم تمويلاً أو أيًا من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة إلي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية إلا وفقًا للضوابط الآتية:

١ - ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (5%) من محفظة التمويل بصورة مستمرة.

 

٢ - أن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية.

 

٣ - الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها.

 

ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات، وذلك بعد أخذ رأي الوحدة.

 


print