كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون الضمان الاجتماعى، على أن "يصدر بناءً على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسرة المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا".
ولرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية - استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
وإذا توفي المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.