الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:12 م

قانون العقوبات ينص على الحبس لمن يتوسط لدى قاض لصالح أحد الخصوم

قانون العقوبات ينص على الحبس لمن يتوسط لدى قاض لصالح أحد الخصوم أرشيفية
الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:00 ص
نورا فخرى
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، تجاوز الموظفون حدود وظائفهم بعقوبات حاسمة، ومنها التوسط لدي قاض أو محكمة لصالح احد الخصوم بالقضية.
 
وفي الصدد جاءت المادة ( 120) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن يعاقب كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
 
يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا. 
 
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
 

الأكثر قراءة



print