كتبت- هبة حسام
حدد قانون العمل المصرى الصادر برقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط لتنظيم عمل الأجانب، حيث حدد القانون 5 ضوابط لذلك في مواده: "،28،29،30".
ووفقًا للقانون، تمثلت تلك الضوابط فى التالى:
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
2- أن يكون مصرحًا لهم دخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه، والرسم الذى يحصل بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يحدد الوزير المختص حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
5- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.