الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:47 م

تشكيل لجان البت فى طلبات صرف مساعدات الضمان الاجتماعى.. اعرف التفاصيل

تشكيل لجان البت فى طلبات صرف مساعدات الضمان الاجتماعى.. اعرف التفاصيل
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

نص قانون الضمان الاجتماعى، على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في القانون.

 

وتكون هذه اللجنة، بعضوية 7 أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعي وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلي المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.

 

ووفقا للقانون، يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها، وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعي ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة في دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلى المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوي النشاط الاجتماعي بدائرة المركز.

 

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعي الشهري اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الربط.


print