حدد قانون الجمارك الجديد الصادر برقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، مصير البضاعة الممنوعة في الجمارك، حيث أكد أنه فى هذه الحالة، يلزم على الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضائع الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال، وذلك فى حاله عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية.
كما حدد القانون، أنه فى حالة إعدام البضاعة، يتم إعدامها تحت إشراف مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك كله وفقا للإجراءات والضوابط والمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وعلى صعيد آخر، أتاح القانون عددا من الإعفاءات الجمركية لبعض لشرائح والتخصصات الوظيفية، منها أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلى وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفى الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات.
وبحسب القانون، تتمثل الإعفاءات الجمركية، لهؤلاء الأشخاص فى الإعفاء من الضرائب الجمركية ومن المعاينة على: "الأمتعة والأدوات الشخصية، الأثاث المنزلى"، ولكن لا تتم تلك الإعفاءات إلا بشروط وفى حالات معينة، وهى: "عند العودة النهائية بسبب النقل لوظيفة داخل البلاد، أو إنهاء الخدمة، أو الإحالة إلى التقاعد، أو عودة أسرته".
كما حدد القانون، فى حالة الوفاة للشخص العامل فى السلك الدبلوماسي، يتم تقديم خطاب من إدارة المراسم بوزارة الخارجية مرفقًا به بيان بالأمتعة الشخصية والأثاث معتمد من رئيس البعثة الدبلوماسية التابع له، أو الوكالة، أو المنظمة المعار إليها وترسل صورة منه بعد الإفراج إلى إدارة المراسم بوزارة الخارجية.
وفى كافة الأحوال، يجب أن يتم شحن الأمتعة الشخصية والأثاث محل الإعفاء خلال 6 أشهر من تاريخ الوصول للشخص أو لأسرته.