كتب محسن البديوي
أكد القانون رقم 149 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، على عددًا من الضوابط، أبرزها أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الترخيص في إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو الدارسين بها أو التابعين لها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة ووفقا للقواعد المقررة لذلك.
كما شدد القانون، على أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أى منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة.
فيما نصت المادة "3"على أن تقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية وذلك طبقاً للأسس والقواعد التى تضعها اللجنة وفى المواعيد التى تحددها، وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة فى خطة البعثات.
وأوضحت المادة "5" أن ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقاً لأحكام هذا القانون من الأموال العامة.