يلزم القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بإعداد لائحة تنظم حقوق العملاء، تحدد التزامات الجهات المرخص لها تجاه العملاء لحماية حقوقهم، وتنص المادة 217، من قانون البنك المركزي الجديد، على أن يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي:
(أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.
(جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية.
(د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك.
(ه) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.
(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها.
(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.