الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:38 م

تعرف على شروط الوقف الإداري للمشروع في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعرف على شروط الوقف الإداري للمشروع في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 11:00 ص
ندى سليم

نصت المادة رقم 56 من  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على بعض الشروط والقواعد لاتخاذ قرار الوقف الإداري أو غلق مشروعك، عند ارتكاب مخالفة، كمت كشف القانون عن كيفية التظلم والمدة القانونية له، على النحو التالي:

1.لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وبعد إخطار الجهاز .

 

2. على  الجهة المختصة إخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها.

3. يتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .

 4. يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها .

5.تختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار ، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

6. على اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء .

 


الأكثر قراءة



print