ضمن قانون التجارة الصادر برقم 17 لسنة 1999، مصطلحًا يسمى بـ "الحواجز التجارية"، وقد عرف القانون هذا المصطلح، بإنه السياسات أو القوانين المفروضة من الحكومة للحد من حركة التجارة الدولية أو التحكم فيها.
وأشار القانون إلى القيود التى يشملها ويفرضها هذا المصطلح، وهى: "الحظر التجارى، والتعريفات الجمركية، وحصص التجارة"، والتي تعد أنواع الحواجز التجارية في ذات الوقت، ولكن متى يتم تطبيق تلك الحواجز التجارية؟.
أوضح قانون التجارة، إنه يتم تطبيق هذه الحواجز متى تعارضت أى اتفاقيات تجارية مع النظام في مصر، حيث أكد القانون أنه لا يجوز تطبيق أي اتفاقات بين المتعاقدين أو قواعد للعرف التجارى أو عادات تجارية، متى تعرضت مع النظام فى مصر.
وفى سياق متصل، حدد قانون التجارة الصادر برقم 17 لسنة 1999، الحالات التى تعد أعمال تجارية وتخضع للقانون، والتى تمثلت فى:"شراء المنقولات أيًا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها او بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات، استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات وتأسيس الشركات التجارية".