كتب ـ هشام عبد الجليل
تتكون الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وفقا لما هو منصوص عليه بقانون التعاوون الزراعى وفقا لطبيعة نشاط كل منها في خدمة مجالات الانتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، الثروة المائية ، الاصلاح الزراعي ، استصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها - المنشأة جمعياته طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
ويجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار اليها بنيانا تعاونيا فرعيا مستقلا لخدمة نشاطه وعلى قمته جمعية عامة، ويعتبر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قمة لهذه البيانات الفرعية، ويكون انشاء الجمعيات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة في نطاق المحافظة وذلك على الوجه التالي:
يجوز انشاء جمعية محلية متعددة الأغراض تعمل على مستوى قرية أو أكثر ذات حجم اقتصادي مناسب وفقا لظروف كل منطقة ونشاطها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وتتكون الجمعية المحلية من عشرين عضوا على الأقل من الأفراد المشتغلين أو المنتجين في أحد المجالات الزراعية.
ويجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص في أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى قرية أو أكثر أو على مستوى المحافظة.
ويجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوى مركز إداري أو أكثر لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض الموجودة في نطاقها.
وتتكون جمعية مركزية واحدة متعددة الأغراض على مستوى المحافظة لخدمة أعضائها في مجالات التنمية المختلفة وتشترك في عضويتها جميع الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض المحلية والمشتركة الموجودة في نطاق المحافظة.