يعاقب قانون الأحوال المدنية، على استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وتتولى مصلحة الأحوال المدنية، تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
وينص القانون على أن تنشأ مصلحة الأحوال المدنية، قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.