الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:54 م

حالات تستوجب إعفاءات من الرسوم السنوية لرخص وبطاقات الصيد..اعرفها

حالات تستوجب إعفاءات من الرسوم السنوية لرخص وبطاقات الصيد..اعرفها صورة أرشيفية
السبت، 30 سبتمبر 2023 03:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

أجاز قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها حال ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر، وكذلك الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

 

وأجاز التشريع لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى، تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم ، تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة ،وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.

 

ووفقا للقانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

 

ونص القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .

 

 


print