الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:59 م

حبس وغرامة تصل 200 ألف جنيه عقوبة تعطيل المخرات أو حجز تصريف المياه

حبس وغرامة تصل 200 ألف جنيه عقوبة تعطيل المخرات أو حجز تصريف المياه وزارة الرى والموارد المائية/ أرشيفية
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:00 ص
كتب محمود حسين
 
ألزمت المادة 94 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة أخـرى بتنفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 ونصت المادة على أنه لا يجـوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها، وإلا يواجه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.
 
 
 
 وواجه القانون مخالفة أحكام المادة 94، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وتضاعـف العقوبة في حالة العود، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print