كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية، بأسعار محددة سلفا بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات.
ونص القانون على أن "يكون التصرف في هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، وعند تزاحم المستثمرين تجرى الهيئة المفاضلة وفقا لنظام النقاط بين من تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة، وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الدعوة لإقامة المشروعات الصناعية بهذه الطريقة، وكذا ضوابط وإجراءات المفاضلة، والأسس التي يتم بناء عليها.
وعند تزاحم طلبات أصحاب الشأن بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية، سواء بنظام البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للصناعة بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة، من بينها قيمة العرض المقدم من صاحب الشأن أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى، وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط، جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة، والأسس التي تتم بناء عليها.