حدد قانون التعليم، الأسباب الرئيسية لفصل الطالب من المدرسة، كما حدد أيضا طرق إعادة القيد وتعد موافقة إدارة المدرسة هي بداية خطوات إعادة قيد الطالب المفصول.
ونصت المادة 25، من قانون التعليم علي :"يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية, وأكثر من مرتين في المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
فيما تضمنت المادة 26 مقررات الدارسة في التعليم الثانوى، إذ نصت على :"تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.