وفقًا لقانون الضرائب، تُعرف ضريبة الأطيان الزراعية، بإنها مبالغ من المال النقدى تفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم ممول المكلفة للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويًا .
وبحسب القانون، تتمثل أبرز خصائص ضريبة الأطيان الزراعية، في، إنها ضريبة عينية أكثر منها شخصية، فهي تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم و التقدير دون أى خصم وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالى الذى يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط.
ومن ضمن خصائصها أيضًا، أنه يتوافر في أحكام ربطها نوع من الشخصية، وهذا متمثل في قانون الإعفاء والتخفيف رقم 370 لسنة 1953، والذي يعفى كل ممول لا تتجاوز ضريبة الأطيان المفروضة على أطيانه 4 جنيهات، أما بالنسبة للممولين الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم 4 جنيهات في السنة ولا تزيد عن 20 جنيها، يتم خصم 4.60 جنيهًا ثم يتم حساب الضريبة تبعا للقانون السابق ذكره .
وتشتمل الخصائص أيضًا، على أن ضريبة الأطيان الزراعية تقوم على التماثل، وذلك يتوافر في أن وعاءها يتحدد وفقًا لدرجة خصوبة وجودة معدن الأرض الزراعية، وبالتالي يكون هذا الإيراد العقاري متساويًا ولهذا تتسم بأنها ضريبة توزع، بمعنى إنه لا ارتباط لها بقدر المساحة بل بدرجة التماثل في معدن وجودة وخصوبة الأرض .