يمنح الترخيص المؤقت لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة حال عدم التزام طالب الترخيص بالاشتراطات لمدة 12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المستندات المطلوبة لاستخراج الموافقات والتراخيص للمشروعات، وشروط وضوابط التمتع بالحوافز التى أقرها القانون.
وتبين المادة (13) من القانون، المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، فنصت على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات الآتي:
1- موافقة إدارة التنظيم .
2- موافقة المركز المختص بالتراخيص.
3- موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4- البطاقة الضريبية.
5- السجل التجاري.
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع .
8- أی موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.