عاقبت المادة رقم 40 الواردة في قانون المنشآت السياحية والفندقية، بعقوبات تلاحق المخالفين لأحكام هذا التشريع، وبنوده التي من أهمها مزاولة المصريين ألعاب القمار فى المنشآت السياحية بالمخالفة لأحكامه، فقد تصل العقوبة عند ارتكاب هذه الجريمة إلى سداد غرمة تصل 500 ألف جنيه.
وقد نصت المادة رقم 25 من هذا القانون على منع مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
ونص القانون على معاقبة كل من خالف أحكام المواد (13، 24، 25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، وضعف هذه الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.