العديد من المفاهيم يجب أن يتعرف عليها كل شخص يعمل سواء بالقطاع العام أو الخاص وفقا لقانون العمل، حيث أقر القانون في مادته رقم 1 أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أ) العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه (ب) صاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر. (ج) الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتا كان أو متغيرا ، نقدا أو عينا. ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي: ٤ - المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل. ه - المنح : وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل ، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية
- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
۲ - النسبة المئوية ، وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامة بالعمل المقرر له هذه النسبة 3 - العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
والدوام والثبات.
٦ - البدل : وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
۷ - نصيب العامل في الأرباح.
- الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة يدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة
المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع
الوزير المعنى.
(د) العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب (هـ) العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر
على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
(ز) الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
(ح) الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة (ط) الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.