حددت المادة 74من قانون المرور مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الإستعمال أو غير موجودة.
سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون.
عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة.