أجاز قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020، رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا - بحسب الأحوال - لبعض الحالات مؤقتًا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وقد حصر القانون تلك الحالات في، "إذا أصبح العقار معفيًا وفقا للمادة 18 من القانون مثل المستشفيات والأبنية التعليمية والعقارات المملوكة لجهات حكومية وغيرها، وفى حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار".
وفى سياق متصل، حدد القانون، المطلوب، من المكلف بأداء الضريبة فى حالة انطباق إحدى حالات رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا السابق ذكرها، حيث أقر القانون أن يتقدم المكلف بأداء الضريبة بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدرة 50 جنيها "لجدية طلبه" مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل الطلب، ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.
وأشار القانون في السياق ذاته، إلى إنه إذا زالت - عن أى عقار - أسباب الرفع، وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال 60 يومًا من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارًا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع وإلا اعتبر متهربًا من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون ، كما أكد القانون أن للمكلف بأداء الضريبة فقط الحق فى الطعن على قرارات هذه اللجان أمام لجنة الطعن.