كتبت- نور على
وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، حددت المادة "15"من القانون، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم والد الطفل إذا كان حاضرًا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات، وكذلك العمد أو شيخ القرية، كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وحدد القانون أيضًا، أنه يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة، المكلفون به بالترتيب السابق ذكره، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
وكان مجلس النواب، قد فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذى نصت المادة 23 منه على أن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، بعد أن كانت العقوبة فى القانون الحالى غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.