حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية فئاتا محددة ليس لها حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري، ونصت المادة الثالثة من القانون على: وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
1- المحجور عليهم مدة الحجر.
2- المصابون بأمراض عقلية.
3- الذين أشهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
4- أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
5- أفراد وضباط الشرطة.
6- أعضاء الهيئات القضائية.
كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، من له حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري آخر، ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مادته الأولى على من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذا الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق وهم :
تنص المادة الأولى من القانون: على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من (رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية).
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.