الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:31 م

قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة يعرضك لغرامة مالية

قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة يعرضك لغرامة مالية قانون العقوبات
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:00 م
كتبت هند عادل

أقرت المادة 378 من قانون العقوبات فرض غرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

(1) من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.

(2) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.

(3) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.

(4) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.

(5) من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.

(6) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.

(7) من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.

(8) من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.

(9) من ابتدر إنساناً بسب غير علني.


print