نظم قانون الجمارك، عملية استيراد البضائع وتصديرها، فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة، وللمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركى ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشئها وحالتها، ولها عدم معاينتها.
وتتم المعاينة فى الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها بناءً على طلب ذوى الشأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها فى جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز فتح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن أو وكلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابى من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه فى وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضى خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوى الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض، وللمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركى طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، على نفقة ملاكها، ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته على نفقتهم فى المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التى تتأثر نتيجة تحليلها بمضى المدة، وفى هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المادة.