الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:58 م

تعرف على تفاصيل المعاملة المالية للمعلمين وفقا للقانون

تعرف على تفاصيل المعاملة المالية للمعلمين وفقا للقانون أرشيفية
الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:00 ص
سمر سلامة
 
 
حدد قانون التعليم أجور المعلمين، حيث نصت المادة (٨٥) على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمى أو التربوى .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
 
ووفقا للمادة (٨٦) ، يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.(١٤)
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠٪ من شاغلى الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
 
وتمنح المادة (٨٧) الحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسًا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.(١٢)
 
وتنص المادة 89 على أن يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة (٧٠) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (٥٠%) من الأجر الأساسى، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
 
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (٧٠) من هذا القانون بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.
 
 

الأكثر قراءة



print