حدد قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، 3 محظورات بشأن المواقع والأراضى الأثرية، حيث نصت المادة 20 من القانون في هذا الشأن على..
1- لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.
2- يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
3- لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
وأكد القانون في نصه أن، حكم المادة السابقة، يسرى على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس الأعلى للأثار، بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
كما نص القانون، أنه يجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
وأوضح القانون، في المادة 21 منه، أنه يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها، ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.