نص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية علي تشكيل اللجان المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، حيث نصت المادة ٨ منه علي أن تُشكل داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمى "اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية"، ويشترط أن تكون هذه اللجنة مسجلة بالمجلس الأعلى.
وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
١- رعاية حقوق المبحوثين وأمانهم وصحتهم.
٢- مراجعة المخططات البحثية (البروتوكولات) التى تقدم إليها والتأكد من استيفائها لجميع الأوراق والموافقات والمستندات اللازمة في هذا الشأن بحسب كل حالة.
٣- إصدار قرار بالموافقة على إجراء البحث الطبى أو تجديده ، وتحديد مدته بما لا يجاوز سنة ، ومتابعته حتى إنهائه أو انتهائه.
٤- مراقبة الباحث الرئيس وراعى البحث، إن وجد، لضمان تنفيذ البحث الطبى على الوجه الصحيح ، وتطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة.
على أن تلتزم اللجنة المؤسسية بإخطار المجلس الأعلى بجميع البحوث المقدمة إليها، على أن يشتمل الإخطار على بروتوكول البحث الطبى وجميع الوثائق والبيانات المتعلقة به، وكذا جميع الإجراءات التى اتخذتها اللجنة في هذا الشأن.
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.