حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 الخاص بإصدار الصكوك السيادية، مواصفات إصدار الصكوك السيادية في مصر، حيث نصت المادة 3 من القانون على أن تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته، كما تصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وأوضحت نصوص القانون، في السايق ذاته، أن الصكوك السيادية تصدر بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتى التعدى أو التقصير، ولا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
كما يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط داخل مصر وخارجها، علاوة على، أن عوائد الصكوك السيادية تسرى عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.