الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:41 م

الحبس والغرامة عقوبة تعريض "ذوى الإعاقة" للعنف والإهانة فى مواقع عملهم

الحبس والغرامة عقوبة تعريض "ذوى الإعاقة" للعنف والإهانة فى مواقع عملهم صورة أرشيفية
الإثنين، 01 يناير 2024 05:00 م

يأتي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار ما وضعته الدولة من أولوية لدعم "ذوي الهمم، لبتضمن بشكل غير مسبوق الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

 

وواجه التشريع من عرض حياة "ذوي الهمم" للخطر، بالنص على أنه يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

وتنص المادة ال46 على :

 

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات التالية :

 

١إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

 

٢حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .

 

٣الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .

 

٤استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون .

 

٥وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .

 

٦عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .

 

٧عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك .

 

٨إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .

 

 


print