حدد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون 141 لسنة 2021، عقوبة قبول الرشوة من كل موظف عمومى، حيث نصت المادة 103 من القانون، أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما نصت المادة 104 في هذا الشأن، على أنه يعد الموظف مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 103 من القانون، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك حيث يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
وفى السياق ذاته، حدد قانون العقوبات في المادة 107 منه، أنه يكون من قبيل الوعد أو العطية، كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية، كما يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.