كتبت – هبة حسام
حدد قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، فى المادة 8 منه بالباب الثانى، باب ضمانات الاستثمار وحوافزه، أن للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب، ولكن في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.
كما نص القانون، على أنه تجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، بشرط أن يكون هذا وفقًا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
كما يجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية، وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري، الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.