أوضح القانون رقم 213 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، اختصاصات هذا الصندوق، حيث نصت المادة 7 من القانون، على اختصاصات صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك من خلال مجلس إدارته، باتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وله على الأخص ما يأتي:
1- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
2- وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
3- النظر في التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة، وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.
كما نص القانون في المادة 2 منه، على أن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يهدف إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها، علاوة على، استثمار أموال الصندوق بما في ذلك إنشاء وتأسيس الشركات في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة في مجال التعليم العام والفنى، وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.