إسراء بدر
نصت المادة 32 من قانون العقوبات على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
وجاءت المادة 33 من ذات القانون توضح أنه تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 و 36.
وتنص المادة 34 على أنه إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى:
أولا: السجن المؤبد.
ثانيا: السجن المشدد.
ثالثا: السجن.
رابعا: الحبس مع الشغل.
خامسا: الحبس البسيط.
وتنص المادة 35 بأنه تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيد للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة.
فيما نصت المادة 36 على أنه إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب ألا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
أما في الغرامات فنصت المادة 37 على أنه تتعدد العقوبات بالغرامة دائما.