" شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث"
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
"المستندات المطلوبة":
1- إعلام شرعى للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3- ما يفيد حيازة الممتنع.
4- حكم ريع أو فرز وتجنيب
5- تقرير الخبير
6- إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز أو الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
"الجرائم المعاقب عليها"
أولا: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسى هو توافر القصد الجنائى للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه.
ثانيا: جريمة حجب السندات التى تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.
ثالثا: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقينى هنا إما بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه فى حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.