الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:25 م

النائب مجدى الوليلى من سرية إجراءات رفع الحصانة لـ"العلانية" أمام مجلس النواب.. القصة الكاملة

النائب مجدى الوليلى من سرية إجراءات رفع الحصانة لـ"العلانية" أمام مجلس النواب.. القصة الكاملة النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي
الأحد، 14 يناير 2024 03:43 م
كتب علاء رضوان

أكد الدكتور حنفي الجبالي – رئيس مجلس النواب، أن المجلس رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي بعد قضية الشيكات بدون رصيد، وذلك على خلفية منح النائب مدة 30 يومًا  للتسوية، منذ طلب النائب العام للبرلمان برفع الحصانة طبقا للدستور.

 

"جبالي" قال في كلمة له اليوم بالبرلمان: ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب/ مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور. 

 

415949430_816787913600527_2703057600685542798_n

 

وبحسب "جبالى": أن اللجنة قررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.

 

والقانون يكشف متى يتم رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب

 

فيما تساؤل البعض عن الطرق القانونية التي يمكن من خلالها رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وكذلك الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفع الحصانة عن البرلماني، وهو ما أجاب عنه الخبير القانوني والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد قائلا: "وفى الحقيقة إن الحصانة البرلمانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعمال البرلمانية، باعتبارها قد شرعت لعدم إعاقة عضو مجلس النواب عن أداء مهامه البرلمانية عن طريق الكيد له، كما أن الحصانة تحمي النائب أثناء قيامه بمهامه البرلمانية فقط، دون أن تتعدى تلك الحدود إلى ممارسة النائب لأفعاله الشخصية ولا توجد حصانة في حالات التلبس بارتكاب أفعال مجرمة قانونًا". 

 

ظططيي

 

وبحسب "أحمد" في تصريح لـ"برلماني": وهناك أسباب عدة يمكن من خلالها رفع الحصانة عن عضو البرلمان والتي تتمثل في التحقيق مع العضو من خلال النائب العام أو جهة قضائية، وفي تلك الحالة يتم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة لحين انتهاء التحقيقات، ويقوم المجلس بعرض الطلب على اللجنة التشريعية الخاص به، وفي حال موافقة غالبية أعضائها، يتم رفع الحصانة بشكل مبدئي لحين الانتهاء من التحقيقات، وفى حال صدور حكم نهائي من جهة قضائية ضد عضو بمجلس النواب، يتم على الفور عرض الحكم على النائب العام، ومن ثم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عنه، وفي تلك الحالة يتم دراستها من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس، وفي حالة موافقتها يتم سحب الحصانة من النائب بشكل نهائي.

 

إجراءات رفع الحصانة عن النائب

 

ووفقا لـ"أحمد": أما إذا ارتكب عضو مجلس النواب، فعلاً مخلاً بالشرف أو تمس بأمن واستقرار البلاد، يستوجب ذلك أيضًا رفع الحصانة عنه، والحصانة تزول في حالة التلبس بالجريمة، ويتم اتخاذ الإجراءات مباشرة، وبخلاف ذلك لابد من إذن من البرلمان وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث أن اللائحة نظمت استخدام الحصانة ورفعها عن العضو في المواد من 358 إلى 361. 

 

ظظظييي

 

ويضيف الخبير القانوني: والإجراءات هنا تتم وفقا للائحة الداخلية التي نظمت ذلك، شريطة أن يتم توضيح الواقعة للعضو المنسوب رفع الحصانة عن العضو والمواد العقابية، وتوضيح رقم القضية المقيدة ضد عضو مجلس النواب، وبيان ما اتخذ فيها من إجراءات ضد الغير وإرفاق صورة من مستندات القضية وأوراقها، وإذا كان الطلب مقدم من شخص يريد إقامة دعوى مباشرة يلزم أن تتوافر في الشخص الصفة والمصلحة، وإرفاق صورة من صحيفة الدعوى المزمع إقامتها، ولا يعتبر طلبا بالأذن برفع الحصانة كل طلب لا يستوفي كل هذه الشروط، حيث أن التفتيش الإداري له أن يقود إلى توافر حالة التلبس، وفي هذه الحالة لا يوجد حصانة.

 

الموقف من صدور حكم قضائى

 

واستكمل: ولا يجوز للعضو التقدم لفترة جديدة بمجلس النواب في حال صدور حكم قضائي بحقه، وذلك لأن من شروط التقدم لعضوية المجلس ألا يكون سبق الحكم عليه في قضية، لافتا إلى أنه إذا تقدم العضو المفصول بأوراق ترشحه لفترة جديدة، بنسبة كبيرة يتم رفضها ويحق له أن يلجأ في تلك الحالة الوحيدة إلى مجلس الدولة، ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رفع الحصانة والشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة من خلال المواد الآتية:

 

مادة 356: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن. 

 

دد

 

مادة 357: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

 

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

 

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال

 

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

 

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

 

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

 

ظظث

مادة 358

 

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

 

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

 

مادة 359

 

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة. 

 

ددي

 

مادة 361

 

لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

 

وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس. 

 

print