حددت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الشروط الواجب توافرها لمنح رخص القيادة، حيث يجب أن تتوافر في طالب الترخيص 4 شروط مهمة، تتمثل في التالى:
1- ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخصة الواردة بالبند 9 من المادة 34 بالقانون، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البندين 1 و7 من ذات المادة، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و8 و12 من المادة ذاتها.
2- يكون لائق صحيًا للقيادة، من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.
3- اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه.
4- يجب أن يكون طالب الترخيص يجيد القراءة والكتابة.
كما حددت اللائحة التنفيذية، أنه بالنسبة لأنواع الرخص الواردة فى البنود 2 و3 و4 و6 و8 و12 من المادة 34 بالقانون، يجب ألا يكون قد سبق الحكم على طالب الترخيص بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من جرائم المخدرات أو السُكر، ما لم تكن مضت 3 سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة المركزية للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 و13 من المادة 34، كما تنظم الترخيص لذوي العاهات بالقيادة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني.
وفى السياق ذاته، أشارت اللائحة التنفيذية إلى الحالة التى يمتنع بها منح الرخصة، حيث يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال 3 سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة، كما يجب أن يعاد الاختبار لكل قائد مركبة ارتكب حادثًا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقا لذات الشروط والاختبارات المذكورة عاليًا لمنح الرخصة له مرة أخرى.