حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، اختصاصات جهاز حماية المستهلك، والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات، تحقيق ما يلى:
اختصاصات جهاز حماية المستهلك
1- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
7- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
8- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
9- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
10- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
ومن الجدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك - وفقًا للقانون - هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ويتمتع هذا الجهاز بالشخصية الاعتبارية، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، كما تجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته.