كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.