تعتبر النيابة الإدارية إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره.
وعلى هذا تثار عدة تساؤلات عن النيابة الإدارية، من أبرزها: هل قرارتها وتوصياتها ملزمة أم لا؟ والقانون أكد أن ما يصدر من النيابة الإدارية ليس مجرد توصيات، وإنما قرارات ملزمة يجب تنفيذها.
وتصدر النيابة الإدارية نوعين من القرارات القضائية..
الأول.. قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهى..
1. قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة (المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3133 لسنة 42 ق جلسة 15 فبراير 2017).
2. قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر استنادا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
3. قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.
4. قرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، التى تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.
الثانى.. قرارات تصدرها بوصفها سلطة الاتهام والإدعاء التأديبي وتشمل..
1. قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذ أن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذى تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية فى تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدى الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة العامة، وعلى ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قرارا بإحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع إلى جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوى التأديبية "المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق، جلسة 27 فبراير 1988".
2. قرار تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تتكشف لها أثناء التحقيق وذلك بإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيالها.
3. قرار الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية للتحقق من صحتها.