فلسفة المشرع فى القانون الجديد وهو التصالح في مخالفات البناء هى أنه لا مخالفة إلا ولها حل فى قانون التصالح الجديد والتبسيط والتخفيف على المواطن هو أهم ميزة فى القانون الجديد سواء من حيث إتساع نطاقه أو خفة أحكامه وسهولة قواعده القانونية وليس تعسيرها والتشديد فيها حتى تلك المخالفات التى تمت قبل صدوره وكانت تمثل تشددا واضحا فى النص السابق، فمثلا جاءت نصوص قانون التصالح الجديد لتعطى جهة الإدارة قبول التصالح فى المخالفات الأتية والتى تمت قبل العمل بأحكامه وهى:
1-تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التى لن يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3-التعدى على حقوق الإرتفاق المقررة قانونا بشرط الإتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واستثنى النص من شرط الإتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الإرتفاق من كافة أصحاب حقوق الإرتفاق.
شروط المحافظة على التراث المعمارى المتميز حتى لو مخالف
4-المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وفق الشروط الأتية:
أ-أن تكون المخالفات قت أتت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز.
ب-ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج-ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د-موافقة الجهاز القومى للنسيق الحضارى.
مصير المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة
5 - المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الأتيين:
أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب- موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
6-تجاوز قيود الإرتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني بشرط ألا تؤثر على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني.
7-البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
8-تغيير إستخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية شريطة عدم تعارض الإستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى الحالات التالية:
أ- المخالفات فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين "أ" و "پ" من المادة 2 من قانون 119 لسنة 2008.
ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما بناء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة وإستصلاح الأراضى، وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 2023/10/15 بناء على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.