الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:35 ص

القانون يجيز إنهاء البعثات والإجازات الدراسية حال المخالفة

القانون يجيز إنهاء البعثات والإجازات الدراسية حال المخالفة مجلس النواب
الإثنين، 12 فبراير 2024 05:00 م
كتب محمود حسين
 
يجيز قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، في المادة 22، للجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات، بناء على عرض مكتب البعثات المختص، أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبىء بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.
 
وتتص المادة 22، علي أنه للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية، وفى جميع الأحوال، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
 
ووفقا للمادة 23، على الموفد الذى أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة، وتبين اللجنة المدة المحددة التى يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.
 
 
 
 

print