كتب محمد عبد الرازق
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة لمجلس النواب والذى وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحالات التي تصرف لها مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية.
فنص القانون فى المادة 37 على أن تصرف مساعدات مادية أوعينية أوكلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدربها قرار من الوزير المختص.
ويهدف مشروع القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، كما يهدف الى كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة،وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.