حدد القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشأت الطبية بأن يشترط في الطبيب الذي يعمل في احدي المنشآت الطبية ما يأتي:
-أن يكون مصريا
- أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء
أ - الأطباء الغير مصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة
ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشأة المذكورة في الحالتين الآتيين
ب - الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبراهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، وفي هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء ، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ويسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة
في جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظائرهم من الأطباء الأجانب العاملين في المنشأة تحدد بقرار من وزير الصحة نسبة عدد الأطباء المقيمين .