الخميس، 21 نوفمبر 2024 10:40 م

القانون يجيز وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة حال تسببها فى ضرر جسيم

القانون يجيز وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة حال تسببها فى ضرر جسيم المشروعات الصغيرة - صورة تعبيرية
الثلاثاء، 27 فبراير 2024 07:00 م
كتب محمود حسين
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏
 
‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏
 
2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏
 
‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏
 
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏  
 
ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.
 
 

الأكثر قراءة



print