السبت، 23 نوفمبر 2024 01:56 ص

السجن المشدد عقوبة الموظف المختلس.. التفاصيل بالقانون

السجن المشدد عقوبة الموظف المختلس.. التفاصيل بالقانون قانون العقوبات
الأربعاء، 28 فبراير 2024 01:00 م
إسراء بدر
تنص المادة 112 من قانون العقوبات على أنه كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
 
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
 
فيما تنص المادة 119 على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
 
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
 
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
 
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
 
(د) النقابات والاتحادات.
 
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
 
(و) الجمعيات التعاونية.
 
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
 
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

كما أوضحت المادة 119 مكرر أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:

 

(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
 
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
 
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
 
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
 
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
 
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
 
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
 
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
 

print